السيد عبد الأعلى السبزواري

162

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هذا إذا لم تكن بينة في البين ، ولو أقام كل منهما البينة على مدعاه فالترجيح لبينة من يعترف له صاحب المال ، ولو أقام غير المقر له البينة دونه حكم له بالمال [ 17 ] . ( مسألة 10 ) : لو اتفقا في الإذن في التصرف واختلفا في وجهه فادعى المالك أنه كان على وجه الإجارة وادعى القابض أنه كان على وجه الوديعة يقدم قول المالك [ 18 ] وكذا في العكس [ 19 ] . ( مسألة 11 ) : لو اختلف الزوجان في أن النكاح الواقع بينهما كان دائميا أو انقطاعيا يحكم بالأول [ 20 ] ،

--> ( 1 ) راجع ج : 19 صفحة : 190 .